"عن عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرِنا، لا تَشَبَّهوا"، بحذف إحدى التائين.
"باليهودِ ولا بالنَّصارَى في الإشارة بالكفِّ أو الأُصْبُع عند التسليم، فإنَّ تسليمَ اليهودِ الإشارةُ بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكَفِّ"، ضعيف.
3599 - عَنْ أبي هُريْرَةَ - رضي الله عنه -، عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا لَقِيَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فلْيُسلِّمْ عليه، فِإنْ حَالَتْ بَيْنَهُما شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ أو حَجَر ثُمَّ لَقِيَه فلْيُسلِّمْ عَلَيْهِ".
"وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: إذا لَقِيَ أحدكم أخاه فلْيُسَلِّمْ عليه، فإنَّ حالتْ بينهما"بعد أن يُسلِّمَ عليه.
"شجرةٌ أو جِدارٌ أو صَخْرَةٌ، ثم لَقِيهَ"ثانيًا"فلْيُسَلِّم عليه ثانيًا".
3600 - عَنْ قتادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم:"إذا دَخلْتُم بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِه، وإذَا خَرَجْتُم فأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بالسَّلاَمِ"، مُرسل.
"عن قَتادةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم: إذا دخلْتُم بيتًا فسلِّمُوا على أهلهِ"، فإنَّ لم يكنْ في البيتِ أحد يُستحبُّ أن يقول: السلامُ علينا وعلي عباد الله الصالحين.
"وإن خرجْتُم فأَوْدِعُوا أهلَه بالسلام"، وجوبُ سلامِ الوَدَاع مستحَبٌّ.
"مرسل".
3601 - عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال:"يابنيَّ! إذا دَخَلْتَ على"