فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3421

لا تَقُلْ، عليك السلامُ، عليك السلامُ تحيةُ الموتى"، لم يرِدْ به أنَّ هذا تحيتُهم لا غير، بل يريدُ به أن هذا مخصوصٌ بهم لمَا رُوِيَ: أنه - صَلَّى الله عليه وسلم - يسلِّم عليهم:"السلامُ عليكم ديارَ قومٍ مؤمنين"، وقيل: أراد بالموتى أهلَ الجاهلية."

3596 - وعَنْ جَرِيرٍ - رضي الله عنه: أنَّ النَّبي - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نِسْوةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِن.

"عن جريرٍ: أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مرَّ على نسوةٍ فسلَّم عليهنّ"، هذا مختصٌّ بالنَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - لأمنهِ عن الوقوعِ في الفِتْنَة، وأمَّا غيرُه فيَكْرَه أن يسلِّمَ الرجلُ على المرأةِ الأجنبيةِ، أو العكسِ إلَّا أن تكونَ عجوزةَ بعيدةَ عن مَظِنَّة الفِتْنة.

قيل: وكثيرٌ من العلماء لم يَكْرَهُوا تسليمَ كلِّ من الرجلِ والمرأةِ الأجنبيةِ على الآخر.

3597 - وعَنْ عَليِّ بن أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، رَفَعَه:"يُجزِئُ عن الجَمَاعةِ إذا مرُّوا أنْ يُسلِّم أحَدُهُم، ويُجزئُ عن الجُلوْسِ أنْ يَرُدَّ أَحَدُهم".

"عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - رفعَه قال: يُجْزِئُ"؛ أي: يَكْفِي"عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسَلِّمَ أحدُهم، ويُجْزِئُ عن الجُلُوس"- جمع جالس -"أنَّ يُردَّ أحدُهم".

3598 - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيْهِ عن جَدِّهِ: أنَّ رَسُوَلَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ مِنَّا مَن تَشبَّه بِغَيْرِنَا، لا تَشبَّهوا باليَهُودِ ولا بالنَّصَارَى، فإنَّ تسليمَ اليَهُودِ الإشارةُ بالأَصَابعِ، وتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشارَةُ بالأكُفِّ"، ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت