ولعل المقضيَّ عليه كان عليه دينٌ فأداه بغير بينة، فعابه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الإشهاد.
2853 - عن بَهْزِ بن حَكِيْمٍ، عن أبيه، عن جده:"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلًا فَي تُهْمةٍ ثم خلَّى عنه".
"عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة": بأن ادعى عليه شخص ذنبًا أو دينًا، فحبسه - صلى الله عليه وسلم - ليعلم صدق الدعوى بالبينة.
"ثم"لما لم يقم بينة.
"خلى عنه"وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع.