فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 3421

تَنكِحَ فأذِنَ لها فَنَكَحَتْ.

"عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة"بضم السين المهملة وفتح الباء"الأسلمية نفست"بضم النون؛ أي: ولدت بعد وفاة زوجها"بليال، ويروى: وضعت بأربعين ليلة، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت"يدل على عدة الحامل بوضع الحمل.

2487 - عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: جاءَتْ امرأةٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله! إِنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زَوجُها، وقد اشتكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا"، مرتينِ أو ثلاثًا، كلُّ ذلكَ يقولُ:"لا"، ثم قال:"إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبَعرةِ على رأسِ الحولِ".

"وعن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها"؟ أي: مات"وقد اشتكت عينها"؛ أي: وجعت"أفنكحلها؟ فقال رسول الله عليه السلام: لا، مرتين أو ثلاثًا"شك من الراوي،"كل ذلك يقول: لا"وفيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفى عنها زوجها لا في رَمَد ولا في غيره، وعندنا ومالك: يجوز الاكتحال به في الرمد.

وقال الشافعي: تكتحل للرمد ليلًا وتمسحه نهارًا.

"ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"؛ يعني: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية حولًا كاملًا، فنسخ بأربعة أشهر وعشر، وذلك أن المرأة إذا توفي عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت