فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 3421

12 -كِتَابُ النِّكَاحِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2285 - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"يا معشرَ الشَّباب! مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأَحْصَنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنه لهُ وِجاءٌ".

(كتاب النكاح)

"من الصحاح":

"عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب!"جمع شاب، وهو عند أصحابنا: مَنْ بلغ ولم يجاوز ثلاثين.

"من استطاع منكم الباءة"بالمد والهاء وهو اللغة الفصيحة، معناه: الجماع، لكن لا بد من تقدير المضاف؛ أي: مؤنة الباءة من المهر والنفقة.

"فليتزوج"قيل الأمر فيه للوجوب لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله: (يا معشر الشباب) فإنهم ذوو التوقان على الجِبلَّة السليمة.

"فإنه أغضُّ للبصر"أفعل تفضيل مِنْ غضَّ طرفه: إذا خفضه وكفَّه؛ يعني: أن التزوج أحفظ عين المتزوج عن أجنبية،"وأحصن للفرج، ومن لم يستطع"؛ أي: مؤنة الباءة من المهر وغيره،"فعليه بالصوم فإنه له"؛ أي: فإنَّ الصوم لمن قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره"وجاء"بالكسر والمد: دقُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت