فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 3421

الزاني، وحساب ذلك على الله لا يعلم حقيقة ذلك إلا هو، أو حسابهم على الله في الآخرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، فإنه تعالى أكرم من أن يُثنِّي العقوبة.

2283 - ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا وصيةَ لوارثٍ إلا أنْ يشاءَ الورثَةُ"، منقطعٌ.

"ويروى عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"؛ أي: إجازتها، فإنهم إذا شاؤوا إجازتهم صحت، وهذا يدل على أن الوصية له لا يلزم بنفس الوصية بل بالإجازة.

"منقطع".

2284 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"إن الرَّجُلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ الله ستينَ سنة، ثم يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لهما النارُ"، ثم قرأ أبو هريرةَ - رضي الله عنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} .

"وعن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة"بالنصب عطف على اسم (إن) وهو (الرجل) ، وخبر المعطوف محذوف لدلالة خبر المعطوف عليه.

"بطاعة الله"يجوز أن يكون قد تنازعه المحذوف والمذكور؛ يعني: ربما يعمل الرجل والمرأة بالأعمال الصالحة،"ستين سنة"أو أكثر،"ثم يحضرهما الموتُ فيضاران في الوصية"؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت