"ولبن الدَّر"؛ أي: ذات الدَّر؛ أي: اللبن، فله دَرُّه؛ أي: عمله"يشرب بنفقته"؛ أي: يشرب لبن ذات الدر مَنْ يُنفق عليها؛ أي: يعلفها.
"إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة"، وهذا يدلُّ على أن دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن؛ لأنه لا يركبها المالك إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن.
مِنَ الحِسَان:
2120 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ، لهُ غنْمُهُ، وعليهِ كُرْمُه".
"من الحسان":
"عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يَغْلَقُ الرهن الرهن"يقال: غَلِقَ الرهن - بالكسر - غَلْقًا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه، والرهن الأول المصدر، والرهن الثاني بمعنى المرهون؛ يعني: لا يمنع الرهن المرهون.
"من صاحبه الذي رهنه"بحيث تزول عنه منفعتُه وتسقط عنه نفقتُه، بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن.
"له غنمه"؛ أي: منفعته وفوائده،"وعليه عزمه"؛ أي: نفقته وضمانه، حتى لو تَلِفَ في يد المرتهن كان من ضمان الراهن، ويرجع ربُّ المال بحقه عليه، وبه قال الشافعي.
2121 - وعن ابن عمرَ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"المِكْيالُ مكْيالُ أهلِ"