فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 3421

2117 - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشترى طَعَامًا مِنْ يَهوديٍّ إلى أَجَل ورَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَديدٍ.

"قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجلٍ ورَهَنه دِرْعًا من حديد"وهذا يدلُّ على جواز الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرَّهن بالديوان، وعلى جواز المعاملة مع أهل الذّمة وإنْ لم تَخْلُ أموالُهم عن الربا وثمن الخمر.

وعلى أنَّ غلبةَ ظنِّ الشيء ليس كنفسه، فإنَّ الغالبَ على أموالهم الحرمة، ومع هذا فقد عامَلَه عليه الصلاة والسلام، وعلى جواز رهنِ المَنْقُول.

2118 - وقالت: تُوفِّي رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ودِرعُهُ مَرهونة عِنْدَ يهودي بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ"."

"وقالت: توفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ودِرْعه مرهونةٌ عند يهودفي بثلاثينَ صاعًا من شعير".

2119 - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الظَّهْرُ يُركَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولبن الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: قال - صلى الله عليه وسلم:"الظَّهْرُ"؛ أي: ظَهر الدابةِ"يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا"؛ يعني: جاز للراهن أنْ يركبها ويحمل عليها حمله بسبب أن علفها عليه، وعليه الأكثر وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنَّ الأصل مِلْكُه بدليل أنَّه لو مات العبدُ المرهون كفَّنه المالكُ، فكذا في فروعه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت