فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 3421

عليه إنزال المني، بخلاف الشاب.

1428 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ, وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ"، ضعيف.

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذَرَعَهُ القيءُ"؛ أي: سبقه وغلبه في الخروج.

"وهو صائم، فليس عليه قضاءٌ"؛ لأنه لا تقصيرَ منه.

"ومن استقاء عمدًا"؛ أي: طلب القيء، وأخرجه باختياره.

"فليقضِ": اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والأكثرون على أنه لا كفارةَ عليه.

"ضعيف".

1429 - عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدَّرداءِ حَدَّثه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَاء فَأَفْطَرَ، قال ثَوْبَان: صَدَقَ، وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

"وعن معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء حدثه"؛ أي: أخبره.

"أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء"؛ أي: قاء عمدًا،"فأفطر"، وكان صومُهُ صومَ التطوع.

"قال ثوبان: صدق، وأنا صببت له وَضوءه": بالفتح؛ أي: ماء وضوئه؛ أي: سكبت الماء على يده حتى غسل يديه وفمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت