وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.
وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ [1] أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:
فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.
فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على [هذا] [2] التَّرتيبِ:
الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.
فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.
فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.
ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.
والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ {ظ / 18 ب} للمُعْتَبِرِ [3] في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] [4] أَنْ [5] يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.
(1) في «ن» : الترجيح.
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «ب» : إلى المعتبر.
(4) ليست في «ن» .
(5) في «ن» : أنه.