الصفحة 44 من 114

وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.

وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ {ن / 13 أ} فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ [1] أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:

فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.

فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على [هذا] [2] التَّرتيبِ:

الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.

فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.

فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.

ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ.

والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ {ظ / 18 ب} للمُعْتَبِرِ [3] في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] [4] أَنْ [5] يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.

(1) في «ن» : الترجيح.

(2) ليست في «ظ» .

(3) في «ب» : إلى المعتبر.

(4) ليست في «ن» .

(5) في «ن» : أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت