وقال عن الأنفال:· انها للإمام ولا يجوز لأحد ان يتصرف فيها الا باذنه ، بالنص والإجماع . 35
والتزم السيد محمد علي الطباطبائي (- 1009) بنظرية (التقية والانتظار) فقال في: (مدارك الأحكام) عن الخمس والأنفال في حال الغيبة:· الأصح إباحة الجميع ، كما نص عليه الشهيدان وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لاباحة حقوقهم في حال الغيبة.. وكيف كان فان المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم (ع) من جميع ذلك . 36
وأباح الشيخ رضا الهمداني ( - 1310) في: ( مصباح الفقيه) الأنفال للشيعة في عصر الغيبة وقال:· الذي يقتضيه التحقيق هو ان ما كان من الأنفال من قبيل الارضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها مما جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية ، فلا ينبغي الارتياب في أباحتها للشيعة في زمن الغيبة وقصور اليد عن الاستيذان من الإمام عليه السلام . 37