فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1841

و"أفْطَر": بمَعْنى:"دَخَلّ في الفِطْر". (1)

قال الشّيخُ"تَقِيّ الدّين": وتكُون الفَائدة على الأوّل: أنّ الليلَ غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم [من الصّوم] (2) الحسي، فلو أمْسَك حِسًّا فهو مُفطِر شَرْعًا. وفائدته: إبطالُ الوصال.

وتكُون الفائدة على الثّاني: ذكرُ العَلامة التي [بها] (3) يحصل جواز الإفطار، وإسنادُ الإقبال والإدبار إلى الليل والنهار مَجَاز. (4)

[193] : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوِصَالِ. قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ:"إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى" (6) .

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:"فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ؛ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ" (7) .

قوله:"عن الوصال": تقَدّم الكَلامُ على"عن"في الحديث الثّالث من"باب الصفوف"، وفي الحادي عشر من"صفة الصّلاة". ويتعَلّق هُنا بـ"نَهْى".

قال في"الصّحاح": يُقَال:"وَاصَله، مُواصَلةً، ووصَالًا"، ومنه:"المواصَلَة في الصّوم وغيره". (8)

(1) انظر: سُبل السلام للصنعاني (1/ 566) .

(2) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .

(3) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .

(4) انظر: إحكام الأحكام (2/ 27) ، سُبل السلام للصنعاني (1/ 566) .

(5) بالنسخ:"العاشر". وقد مر في الحديث قبل السابق سبب التغيير.

(6) رواه البخاري (1962) في الصوم، ومسلم (1102) في الصيام.

(7) رواه البخاري (1963) في الصوم (1967) ولم أقف عليه في مسلم.

(8) انظر: الصحاح (5/ 1843) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت