قَالَ أَبُو حَيان (1) :"وهُو غَلَطٌ".
وقوله:"نَهَى عن الصَّلاة"جُمْلَة في مَحَلّ خَبَر"أنَّ"، و"عَنْ الصَّلاة" [مُتعَلّقٌ] (2) بالفِعْل، و"بعد الصّبح"ظَرْف، ومخفُوض به. والعَامِلُ في الظرْف"الصَّلاة"؛ لأنه مَصْدَر، ويحتمل أنْ يتعلّق بحَال عن"الصّلاة"، أي:"كائنة بعد الصبح"، وَلَا [تعملُ في] (3) بعْد"نهى"؛ لفَسَاد المعنى؛ لأنَّ نهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ليس] (4) مُقيّدًا بذلك الوَقْت.
والمرادُ بـ"الصُّبح"هُنا:"الصّلاة"، ومثله:"وعن العَصْر"، أي:"ونهى عن الصّلاة بعد صلاة العَصر".
وقد قيل: إنَّ النهي عن صَلاة النافلة بعد دخُول وَقْت الصُّبح ودُخول وقْت العَصر للحَديث:"نَهَى عن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (5) . (6)
و"حَتَّى تُشرق الشَّمس"، و"حَتَّى تَغرُب الشَّمس": يعني:"إِلَى أنْ تشرق"، و"إِلَى أنْ تغرُب".
وتقَدَّم في الحَديث الثّاني من الأوّل القَوْل على"حَتَّى". وتتعلّق (7) بـ"الصَّلاة"،
= اللبيب (ص 682) ، أمالي ابن الحاجب (2/ 712) ، شرح التصريح (1/ 469) ، شرح الكافية الشافية (2/ 634) ، الصاحبي (ص 91) ، حاشية الصبان (2/ 133) .
(1) راجع: البحر المحيط (1/ 181) ، (2/ 471، 472) .
(2) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .
(3) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .
(4) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) .
(5) صحيحٌ: رواه مُسلم (825/ 285) ، من حَدِيث أَبِي هُريرة.
(6) انظر: فتح الباري (2/ 108) ، المنتقى شرح الموطأ للباجي (1/ 228، 363، 364) ، تحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ 464، 468) .
(7) أي:"حَتَّى"، أو جملة"حَتَّى تشرق الشَّمس"وجملة"حَتَّى تغرب الشَّمس".