الصفحة 503 من 719

ويؤخذ من هذه الاية عدم طاعة اهل المعاصي لانهم لايقولون الا باطل وخلاف الحق وكذلك جلساء السوء ما يشيرون على العبد الا بالشر

قوله ودع اذاهم

اي لاتبال بما يصدرهم منهم من اذى ولا يمنك ذلك من مواصلة دعوتك وتبليغ الرساله

قوله وتوكل على الله

اي اعتمد على الله وثق بان الله يحميك ويكفيك وكفى بالله وكيلا اي حافظا وناصرا ومعينا

قوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

لما بين الله في قصة زيد حكم الزوجه بعد طلاقها والدخول بها

خاطب الله المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجه اذا طلقها زوجها قبل الدخول بها

وهذه الاية بين الله فيها جواز طلاق المراة قبل الدخول بها والمس ولم يجعل لها عدة واوجب لها المتعه الخاصة ولم يوجب لها المهر وعن ابن عباس، رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل

واذا وقع الطلاق عليها فهي بائنة بلا عدة ولها ان تتزوج وللرجال ان يخطبوها

قوله اذا نكحتم المؤمنات

فيه ان الطلاق لايقع الا بعد النكاح خلافا لمن قال يصح الطلاق قبل النكاح كقول القائل كل اتزوجها فهي طالق) وهذا قول الجمهور روى عن معاذ حديث مرسل لاطلاق الا بعد نكاح

قوله ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن

لما امر الله رسوله ان يخير نساءه بين البقاء والطلاق فاخترن الطلاق بين هنا ان التخير ليس بطلاق وانهن حلال له

فذكر - سبحانه - في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن أي: مهورهن ويكن مؤمنات لانه قال مهاجرات فاباح الله له كل امراة يؤتيها مهرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت