مصلحة الأمة مما لم يرد بشأنه دليل خاص، وقد يريدون به الأحكام التي تختلف لاختلاف العصر وتغير الأحوال.
وهي في الجملة رعاية شؤون الأمة عامة بما لا يخالف أصول الشرع ومقاصده الكلية، أو بعبارة أخرى:"هي متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث".
فالسياسة تجيز للحاكم فعل المصلحة التي تحقق نفعًا للأمة، وإن لم يرد بخصوص هذه المصلحة دليل تفصيلي خاص من الكتاب أو السنة، وإلا اعتبرت لاغية؛ وإنما