فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 302

على جادة التوفيق، الذين أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه؛ لزم التقيد بفقههم عند الأمر والنهي، والفتوى والحكم، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية، مثل:

-دفع أشد المفسدتين بأخفهما.

-والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما.

-وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.

-وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة [1] .

-وتقديم المصلحة الشرعية على المصلحة الملغاة [2] .

-وتقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة.

-وتقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة.

-وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.

-وتقديم المصلحة الدائمة على العارضة أو المنقطعة.

-وتقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.

-والتيسير أولى من التعسير.

-والسعة أولى من الضيق.

-والمتعدي مُقَدَّمٌ على القاصر [3] .

(1) وكذلك تقديم دفع المفسدة الغالبة على جلب المصلحة النادرة.

(2) وكذلك تقديم المصلحة الشرعية المنصوص عليها على المصلحة المرسلة.

(3) المتعدي: هو ما تعدى نفعه وعم الغير، والقاصر: هو ما اقتصر على فرد، أو جماعة صغيرة، أو جماعة كبيرة بالنسبة لعموم أهل البلد، أو أهل بلد بالنسبة لعموم الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت