على جادة التوفيق، الذين أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه؛ لزم التقيد بفقههم عند الأمر والنهي، والفتوى والحكم، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية، مثل:
-دفع أشد المفسدتين بأخفهما.
-والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما.
-وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.
-وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة [1] .
-وتقديم المصلحة الشرعية على المصلحة الملغاة [2] .
-وتقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة.
-وتقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة.
-وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
-وتقديم المصلحة الدائمة على العارضة أو المنقطعة.
-وتقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.
-والتيسير أولى من التعسير.
-والسعة أولى من الضيق.
-والمتعدي مُقَدَّمٌ على القاصر [3] .
(1) وكذلك تقديم دفع المفسدة الغالبة على جلب المصلحة النادرة.
(2) وكذلك تقديم المصلحة الشرعية المنصوص عليها على المصلحة المرسلة.
(3) المتعدي: هو ما تعدى نفعه وعم الغير، والقاصر: هو ما اقتصر على فرد، أو جماعة صغيرة، أو جماعة كبيرة بالنسبة لعموم أهل البلد، أو أهل بلد بالنسبة لعموم الأمة.