الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره [1] [2] اهـ.
قال ابن تيمية رحمه الله: (فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف [3] ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام [4] ، فإن هذا حقيقة العلم [5] بما جاءت به الرسل، فإن التمييز [6] بين جنس المعروف وجنس المنكر، أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرًا، فأما مراتب المعروف والمنكر [7] ، ومراتب الدليل، بحيث يُقدَم عند التزاحم أعرف المعروفين [8] ، ويُنْكَر أنكر المنكرين، ويرجح [9] أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين) [10] اهـ.
وإذا كان هذا فقه خاصة العلماء، أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين
(1) وهذه أصل مهم ينبغي مراعاته.
(2) فتح الباري، 2/ 284.
(3) في الأصل: ما ينبغي من مراتب المعروف، والصواب ما أثبتناه.
(4) في الأصل: عند المزاحمة، والصواب ما أثبتناه.
(5) في الأصل: حقيقة العمل، والصواب ما أثبتناه.
(6) في الأصل: التميز، والصواب ما أثبتناه.
(7) في الأصل: فأما مراتب المنكر، والصواب ما أثبتناه.
(8) في الأصل: أعرف المعروفين فتدعو إليه، والصواب ما أثبتناه.
(9) في الأصل: تقدم - تنكر - ترجح، والصواب ما أثبتناه في المواضع الثلاثة.
(10) اقتضاء الصراط المستقيم، ص 407.