فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 302

مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد) [1] اهـ.

4 -يقول ابن عاشور رحمه الله: (وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوتات المقررة في الفقه، وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفًا من أقوال العلماء) اهـ. وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود والمعاملات [2] .

5 -يقول السبكي رحمه الله: (إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحة دينية جاز) .

6 -يقول الرحيباني رحمه الله: (فمن وقف على هذه الأقوال، وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال، يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصًا ما دعته الضرورة إليه، وهو متجه) .

7 -يقول ابن بدران رحمه الله: (إن المفتي المقلد لمذهب له أن يفتي عند الحاجة بقول مرجوح في مذهبه) .

8 -وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم في مواضع من فتاواه أن (المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الأخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة) .

(1) الموافقات، 5/ 190 - 192، بتصرف.

(2) قول المصنف: (وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود والمعاملات) ، إقرار منه بجواز الأخذ بالمرجوح لمصلحة، وليس كما قرر في أول كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت