فهرس الكتاب
الصفحة 10 من 117

فرع أول: أقسام أدلة الأحكام الشرعية.

· تنقسم الأدلة الشرعية أولا من حيث الاتفاق على العمل بها وعدمه ثلاثة أقسام:

أ ـ أدلة متفق عليها: وهي الكتاب والسنة.

ب ـ أدلة فيها خلاف ضعيف: وهي الإجماع والقياس.

ج ـ أدلة فيها خلاف قوي: وهي قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا والاستصحاب وسد الذرائع.

· وتنقسم ثانيا من حيث طريق معرفتها إلى قسمين:

أ ـ أدلة نقلية: وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف.

ب ـ أدلة عقلية: وهي القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب؛ وليس مرادهم أنها عقلية محضة بل هي عقلية مستندة إلى نقل ..

ولا يترتب على ذلك التقسيم كبير فائدة، والتقسيم غير منضبط ..

وتنقسم أيضا من جهة الثبوت إلى قطعي وظني كذلك .. فمن جهة الثبوت فالقرآن الكريم قطعي الثبوت .. وأما السنة منها القطعي وغير القطعي كما هو مفصل في مصنفات مصطلح الحديث.

· وتنقسم الأدلة الشرعية ثالثا من حيث قوة دلالتها إلى قطعية وظنية:

والدليل القطعي: هو ما دل على الحكم من غير احتمال ضده، وقيل ما دل على الحكم ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل، فعلى الأول يكون الاحتمال الممكن ـ وإن كان بعيدا لا دليل عليه ـ ناقلا للدليل من القطع إلى الظن، وعلى الثاني لا ينتقل الدليل إلى الظن بمجرد الاحتمال بل لا بد أن يكون الاحتمال مستندا لدليل.

مثاله قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: من الآية 196] فدلالة العدد هنا على الأيام الواجب صيامها دلالة قطعية.

وهذه الأحكام بينت أصول الحلال والحرام، وتناولت القواعد العامة التي تبني عليها الحياة الإنسانية في الإسلام، وهي تقرر الأمور الثابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان.

والدليل الظني: ما دل على الحكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحا، ومثاله قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام