آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [البقرة:264] ، فالآية تدل بظاهرها على أن كلا من المن والأذى يبطل الصدقة ويذهب أجرها، ولا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح الذي تحتمله الآية وهو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين. [انظر أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف] .
وهذا الجانب في الشريعة الإسلامية ـ أي محتمل الدلالة ـ هو مجال الاجتهاد الذي تتفاوت فيه الأفهام، والذي كان تربة خصبة للأئمة المجتهدين.
وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة المجتمع وتطوراته، وحلها لمشكلاته ومعضلاته، وصلاحها لقيام مدنية فاضلة مؤمنة بكل عصر ومصر. [انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان] .