فهرس الكتاب
الصفحة 49 من 117

المسألة الأولى: أنواع التدرج

التدرج ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التدرج في التشريع:

(التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث ..

والقوانين الإسلامية نوعان: قوانين سنها الله سبحانه بآيات قرآنية، وألهمها رسوله وأقره عليها، وهذه تشريع إلهي محض، وقوانين سنها مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والأئمة المجتهدين استنباطا من نصوص التشريع الإلهي وروحها ومعقولها ومما أرشدت إليه من مصادر، وهذه تعتبر تشريعا إلهيا باعتبار مرجعها ومصدرها، وتعتبر تشريعا وضعيا باعتبار جهود المجتهدين في استمدادها واستنباطها" [أصول الفقه وخلاصة التشريع: لخلاف] ."

ومعنى التدرج في التشريع أن يكون مقصود المشرع تشريع صورة معينة يتوسل إليها بتشريع مؤقت قاصر عن الصورة المقصودة ثم يتدرج المشرع حتى يصل إلى صورة المنع التي كانت مقصودة له أول الأمر .. وهو على ثلاثة أنواع:

1 ـ التدرج الزمني: أي أن الأحكام الشرعية تدرجت في النزول طوال فترة البعثة النبوية، فلم تنزل جملة واحدة .. فشرعت الصلاة ثم الصيام وهكذا ..

2 ـ التدرج النوعي: أي لم يكلف المسلمون بالأحكام الشرعية دفعة واحدة ـ من حيث أنواع التكاليف ـ والنوع الواحد كان يتم بالتدرج شيئا فشيئا، كتشريع الجهاد وحرمة الخمر على أربع مراحل .. وفي المجموع كان كل تكليف ممهدا للاحق ..

3 ـ التدرج البياني: فكانت الأحكام تأتي كلية تمهيدا لتفصيلها وتهيئة للنفوس لفهمها وتقبلها ..

والتدرج في التشريع حق لله وحده، ولا يجوز لأحد أن يتدرج في التشريع لأن الدين اكتمل، ولا يستقيم الاستدلال بالتدرج في التشريع على شرعية التدرج في التطبيق ـ والله أعلم ـ كمن يستدل بالتدرج في تحريم الخمر على مشروعية التدرج في تطبيق ذلك التشريع .. أي نعمل بما نزل في حكمها على وفق ترتيبها الزمني ..

فالتدرج في التشريع ـ أي التحليل والتحريم والإيجاب ـ توقف بتوقف الوحي؛ يقول الدكتور الزحيلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام