فهرس الكتاب
الصفحة 65 من 80

قال المصنف"من بلاد الشرك"بلاد مضاف، الشرك مضاف إليه، والإضافة بتقدير اللام، أي بلاد للشرك واللام للملك والقوة والغلبة.

قال المصنف"بلاد الإسلام"الإضافة على تقدير اللام بلاد للإسلام، فتكون اللام للملك والاستحقاق.

مسألة: الأقوال في بلاد الإسلام:

أ ـ الحكم يناط بجريان الأحكام والحكومة، يدل على ذلك أن خيبر يوم فتحها الرسول اعتبرت بلاد إسلام جرى فيها حكم الإسلام ولكن شعبها كلهم يهود.

ب ـ يناط بالشعوب والرعية.

ج ـ يناط بالمكان والمجاورة فإذا كان هناك دولة إسلامية وبجوارها دولة فيها إسلام فهي إسلامية.

د ـ بلاد الإسلام كل ما فتحه المسلمون فتبقى إسلامية حتى يوم القيامة.

والقول الرابع أضعفها: بدليل أن مصر في عهد العبيديين أجمع العلماء بأنها بلاد كفر. ثم في الضعف الثالث وأقوى الأقوال الثاني والثلاث وأقوى القولين الأول.

أما بالنسبة للجغرافيين: فيقولون إن العبرة بشعبها إذا كان غالبهم مسلمين والحكام علمانيين فيقولون بلد إسلام وهذا غير صحيح.

* وقد يكون بلاد مختلطة فيها قوة جريان أحكام لهؤلاء وهؤلاء:

"مسألة"لو كانت البلد بلاد بدعة وليست بلاد شرك؟ فهل يجب الهجرة؟ يجب هنا أن نتعرض لأنواع الهجرة:

أولاً - الانتقال من بلد الشرك إلى بلد اٍلإسلام وأما حكمها فواجبة على القادر إن كان قادراً على الهجرة ولا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك فيجب عليه ويدل عليه: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} بترك الهجرة مع القدرة عليها. أما إن كان في بلاد الشرك قادراً على إظهار دينه ويأمن على نفسه فالجمهور على أن يستحب له الهجرة واختاره ابن قدامة في المغنى وابن تيمية وكثير من أهل العلم.

ثانياً- الهجرة من بلد البدعة التي تجري عليه فيها البدعة إلى بلد السنة وهذه أيضاً واجبة ويدل على الوجوب قوله تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} .

ونقل ابن العربي في أحكام القرآن (484/ 1) عن ابن القاسم عن مالك قال:"لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها الصحابة"وهذا مثل البلاد التي تغلّب عليها المعتزلة أو الرافضة أو الخوارج، وتجري عليهم مقالاتهم. وقد هاجر الخرقي من بغداد لما كثر فيها سب الصحابة.

حكم الهجرة هنا للذي لا يستطيع إظهار السنة في هذا البلد ولا يأمن على نفسه بل تجري عليه البدعة فيجب أن يهاجر، وإن استطاع أن يظهر السنة فيستحب أن يهاجر إلا إن كان في البقاء مصلحة للمسلمين فله أن يبقى كما بقي العباس في مكة وكان على إسلامه.

ثالثاً ـ الهجرة من بلد الخوف والظلم، إذا كان في بلد مضطهد لقيامه بالدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله أن يهاجر لبلد إسلام آخر يستطيع أن يأمر فيه وينهى قال الشوكاني"في السيل الجرار الجزء الرابع"بعدما تكلم عن الهجرة قال"وليس مختصة بدار الكفر بل هي شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام