فهرس الكتاب
الصفحة 64 من 80

ب ـ الهجرة إلى المدينة فقط، وهي التي يتحدث عنها المصنف هنا وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الوحيد وهذه الهجرة الوسطى [1] باقية وهي أشد وجوباً لأن سببها أن يجتمع المسلمون في مكان واحد لإقامة الدين، وهي الهجرة التي كانت من بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد غزوة الأحزاب.

ج ـ الهجرة من بلاد الفتنة.

د ـ الهجرة من بلد البدعة المكفرة الغليظة.

هـ ـ الهجرة من بلد المعاصي والبدع غير المكفرة ونحو ذلك.

مسألة: وكلما وجدت أسباب كل نوع وجب فإذا وجد اضطهاد للمسلمين وليس هناك بلد إسلامي يهاجرون إليه هاجروا إلى أي بلد آمن حتى ولو كان كافراً كما حصل للصحابة عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة. أما إذا وجد بلد إسلامي وحيد وهذا البلد قريب النشأة فيجب الهجرة إليه ليصبح المسلمون قوة واحدة كما فرض الهجرة إلى المدينة وكانت قريبة النشأة وهذه الهجرة حكمها حكم الجهاد، فإذا قوي المسلمون وانتشرت البلاد الإسلامية فتجب الهجرة على العاجز إلى أي بلد إسلامي.

أما تعريف الهجرة فهي لغة: الترك. اصطلاحا: فهي ترك ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، وهذه الهجرة بالمعنى العام، وأما تعريف الهجرة بالمعنى الخاصة: فهي كما قال المصنف"الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام."

"مسألة"ما هو بلد الشرك؟ بلد الشرك أو بلد الكفر هي الديار التي يكون فيها الغلبة والقوة للكفار أو المشركين وهي التي تجري فيها أحكام الكفر أو الشرك ولو كان فيها مسلمون. ولو ظهر فيها بعض خصال الإسلام إذا كان هذا الظهور بالخصال الإسلامية بسبب إذن الكفار لا بقوة المسلمين وأما ديار الإسلام فهي ما كان الغلبة والقوة للمسلمين وهي التي تجري فيها أحكام الإسلام.

قولنا:"القوة والغلبة"القوة تحصل إما بقوة السلطان أو بقوة الرعية ولو أراد السلطان أو الرعية ألا تظهر هذه الخصال لم تظهر.

"مسألة"هناك بلد ثالثة لا تسمى بلد شرك بإطلاق ولا تسمى بلد إسلام بإطلاق؟ وهي ما ظهر فيها الإسلام وأحكام وخصال الإسلام بقوة الرعية أو السلطان وظهر فيها أحكام وخصال الكفر بقوة أهلها بحيث لا يستطيع هؤلاء منع هؤلاء وبالعكس هذه بلد مختلطة فيقضى لأهل الإسلام حكم وللكفار حكم وهذا النوع من البلاد ما حدث إلا من قريب عهد أبي العباس ابن تيمية ولذا سئل عن بعض البلاد التي تجري فيها أحكام الكفر بقوة وتجري أحكام وخصال الإسلام بقوة. فقال لا تعطى حكم الكفر بإطلاق ولا تعطى حكم الإسلام بإطلاق وإنما كل يعامل بحسبه. وهي ما تُسمى بالمسألة الماردينية. والمسألة الماردينية نسبة إلى البلد (ماردين) وهي بلد شما سوريا هذه لم تأتي إلا وقت التتار فسئل ابن تيمية عن هذه المسألة فقال:"لا تسمى مسلمة بإطلاق ولا كافرة بإطلاق وإنما يعامل كل بحسبه وهذه تسمى بلاد مختلطة."

وفي عهد أبي بكر ظهرت أحكام بلاد الردة، وفي عهد علي بن أبي طالب ظهرت بلاد البدعة وهي بلاد الخوارج ـ حروراء ـ.

(1) - وتسمى هجرة النصرة من هاجر مثلاً إلى بلد جديد في إسلامه يريد النصره وتسمى هجرة الجهاد فهي لتكثير السواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام