عبادة غيره معه، وهو عدم الإخلاص ويقابله في ملة إبراهيم مخلصاً له الدين.
"عبادة غيره معه"كالذبح لغير الله والنذر والاستعانة والاستعاذة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله.
"مسألة"ومما ينافي الإخلاص [1] : الرياء والعمل لأجل الدنيا وبقية العبادات تأتي في باب مستقل.
"مسألة"مبحث في الرياء مصدر رأى يرائي وهو مشتق من الرؤية، واصطلاحاً: هو عمل الصالحات يريد مدح الناس وثناءهم ومنه ما يسمى بالسمعة لكن السمعة مختصة بالمسموعات كتحسين القراءة أو يصلى لكي يمدحه الناس.
"مسألة"حكم الرياء: يختلف حكمه باختلاف أقسامه، ولذا فهو على أقسام:
أولاً: ما يكون شركاً أكبر وهو أنواع:
أ ـ يدخل في الدين رياءا وهو أساس دخوله في هذا الدين، وهذا الرياء الأكبر وهو مخرج من الملة، قال تعالى (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .
ب ـ أن يرائي في الأعمال التي تركها كفر كمن راءى في صلاة الفريضة كمن صلى الظهر مرائياً قال تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون) ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في أول حديث: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام اهـ. وهذه المسألة بحثناها بحثا موسعا في كتاب الوسيط في شرح أول رسالة في مجموعة التوحيد.
ج ـ أن يكون الغالب على أعماله من حيث الكمية الرياء فيكون بهذا كفر مخرج من الدين وشرك أكبر، وهذا غالباً لا يصدر إلا عن منافق أو علماني، قال تعالى (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس) . وقال تعالى (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس) .
ومن القضايا المعاصرة ما يفعله الحكام المبدلون من إظهار الشعائر الدينية من أجل مقاصد سياسية أو ما يفعلونه هم والعلمانيون من التدين تكتيكا أو مناورة من أجل مصالح انتخابية. وكذلك كل من أظهر الإسلام المزيف الإسلام الأمريكي أو الإسلام المخصب.
ثانياُ: ما كان شركاً أصغر وهو أنواع:
أ ـ أن يكون العمل معيناً عمله رياءً بشرط أن لا يكون هذا العمل مما تركه كفر، كمن راءى في النوافل المعينة.
ب ـ ما يسمى بالرياء الطارئ، وهو أن يبتدئ العمل المعين لله ثم يطرأ عليه الرياء فهذا على حالتين:
-أن يدافعه الشخص ولا يركن إليه، فهذا لا يضره كما قال عليه الصلاة والسلام: [إن الله عفا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم] ، ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم في أول حديث الإجماع على أنه إذا لم يسترسل معه فلا يضره.
-أن يسترسل معه، فهذا ذكر ابن رجب الخلاف فيه فقال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره فإن كان خاطرا ودفعة فلا يضره بغير خلاف فإن
(1) - له معنيان عام وهنا خاص وهو أن يعمل العمل بنية وجه الله وحده.