فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 922

المروزي قال: سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تلبس المقطوع الأحمر فكرهه كراهة شديدة وقال: أما أن تريد الزينة فلا يقال أول من لبس الثياب الحمر آل قارون، ثم خرج على قومه في زينته، قال في ثياب حمر، مجاهد عن عبد اللّه بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه، المروزي قال: رأى أبو عبد اللّه بطانة جنبي حمراء فقال: لِمَ صبغتها حمراء قلت: للرقاع التي فيها قال: وايش تبالي أن يكون فيها رقاع قلت: تكرهه قال: نعم، وأمرني أن أشتري له تِكّة فقال: لا يكون فيها حمرة قلت: تكرهه قال: نعم، قلت لأبي عبد اللّه: الثوب الأحمر تغطى به الجنازة فكرهه قلت: ترى أن أجذبه قال: نعم، وأمروني في منزل أبي عبد اللّه أن أشتري لهم ثوبًا عليه كتاب فقال: قل لهم: إن أردتم أن أشتريه وأقلع الكتاب قلت: هم إنما يريدون الكتاب قال: لاتشتره، وأخبرتني المرأة قالت: نهاني أبو عبد اللّه عن النقش في الخطاب وقال: أغمسي اليد كلها، وسمعت أبا عبد اللّه وذكر المختضبة فقال: قالت عائشة: أسليه وادعميه، سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: أرسلت أم الفضل ابنة غيلان إلى أنس تسأله عن القلادة في عنق المرأة وعن الخضاب، فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها شيئًا في الصلاة ولو سيرًا وقال في الخضاب: آمرها أن تغمس يدها كلها، المروزي قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يجصص فقال: أما أرض البيوت فثوقيهم من التراب، وكره تجصيص الحيطان، وذكرت لأبي عبد اللّه مسجدًا قد بني وأنفق عليه مالًا كثيرًا، فاسترجع وأنكر ما قلت وقال: قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد فقال: لا عريش كعريش موسى، قال أبو عبد اللّه: إنما هو شيء من الكحل يطلي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت