فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 922

قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه: ترى الرجل الوضيء تسأله الصبية أن يشتري لها لعبة قال: إن كانت صورة فلا، وذكر فيه شيئًا قلت: أليس الصورة إذا كان يد أو رجل؟ فقال: عكرمة يقول: كل شيء له رأس فهو صورة، قال أبو عبد اللّه: وقد يصيرون لها صدرًا وعينًا وأنفًا قلت: وأحبّ إليك أن تجتنب شراءها؟ قال: نعم، سألت أبا عبد اللّه عن قبلة اليد فلم يرَ بها بأسًا إن كان على التدين، قال: قد قبّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنهما وإن كان على طريق الدنيا، فلا رجل يخاف سيفه أو سوطه، قال لي أبو عبد اللّه: قال لي سعيد الحاجب ألا يقبل يد ولي عهد المسلمين فقلت: بيدي هكذا ولم أفعل، وروينا عن عليّ بن ثابت قال: سمعت حفيان يقول: لا بأس بها للإمام العادل وأكرهه على الدنيا يعني تقبيل اليد، قلت لأبي عبد اللّه: رجل يريد الخروج إلى الثغر وقد سألني أسألك، وهذا الطريق طريق الأنبار مخيف، فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم قال: إن طلبوا أشياءه قاتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ما له فهو شهيد قلت: فإن عرضوا للرفقة، ترى أن يقاتلهم؟ قال: حتى إن يطلبوه هو ولم يرَ أن يقاتل عن الرفقة بالسيف، سئل أبو عبد اللّه عن الأسير: يفر؟ قال: نعم إذا قدر على ذلك، قلت لأبي عبد اللّه: ترى للرجل إذا جاءه الرجل يسأل ترى أن يسأله له قومًا قال: لا لكن يعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه القوم مجتابي النمار فقال: تصدق رجل بكذا، سمعت أبا عبد اللّه يقول: عبد الوهاب أطيب طعمة من غيره يريد الوراقة، سمعت أبا عبد اللّه يقول: كان يحيى بن يحيى أوصى إليّ بجبته، فجاءني ابنه فقال لي فقلت: رجل صالح قد أطاع اللّه تبارك وتعالى فيها أتبرك بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت