فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17350 من 466147

وضمير الفاعل يعود إلى المملي أي يحذّره ربه من أن يزيد أو ينقص شيئا مما أراده الطرفان ، وأكد هذا الأمر بقوله"وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً"أي من ذلك الحق الذي اتفق عليه الطرفان ، بأن يكتبه حرفيا وانتهي عن البعض يشمل الكل"فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً"مبذرا لماله أو مجنونا أو معتوها أو جاهلا بالإملاء"أَوْ ضَعِيفاً"طفلا صغيرا أو شيخا هرما"أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ"بنفسه لمرض أو عمى أو كان محبوسا لا يمكنه الحضور أو غائبا يتعذر عليه المجيء أو لا يعرف ماله وما عليه ، فهؤلاء كلهم لا يصح إقرارهم ، ولذلك قال تعالى"فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ"الأمين عليه والمحافظ لماله أو وكيله أو وصيه المختار أو المنصوب من قبل القاضي أو المترجم إذا كان يحسن اللغة أو أخرس إملاء ملابسا"بِالْعَدْلِ"الواجب إجراؤه ، أي الحق بين صاحب الحق والمولى عليه ، فلا يزيد ولا ينقص ، وعلى المترجم عن الذي لا يعرف اللغة وعن الأخرس أن يوقعا معهما"وَاسْتَشْهِدُوا"أيها المتعاقدان على عقودكم كلها"شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ"أيها المؤمنون لا من غيركم ، وقد يجوز أيضا استشهاد الغير فِي بعض الحالات كما سيأتي فِي الآية 106 من سورة المائدة الآتية"فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ"وتأمنون بهم على حقكم وتطمئنون بهما ، والسبب فِي عدم كفاية المرأة الواحدة نقصان عقلها ودينها وكثرة نسيانها المنبئ عنه قوله تعالى"أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت