عليه لفظ الظاهر ولو في الجملة. قوله: (والأفعال) معطوف على الأقسام وليس داخلا في أقسام الكلام، والمراد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (والناسخ والمنسوخ) والنسخ هو تبديل حکم شرعي بدليل والثاني ناسخ والأول منسوخ. قوله: (والإجماع) وهو لغة الاتفاق واصطلاحًا اتفاق الأئمة المجتهدين على حكم شرعي والاخبار ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا أو تقريرًا والقياس إلحاق شيء بشيء لجامع بينهما. والحظر المنع تحريما أو كراهة. والإباحة استواء الطرفين، والمراد بيان ما هو أصل منهما في الأشياء بعد البعثة. قوله: (وترتيب الأدلة) أي بيان مراتب الأدلة من كون بعضها مقدمًا على البعض عند التعارض. قوله: (وصفة المفتي والمستفتي) أي شروطهما والمفتي والمجتهد بمعني واحد كما يعلم مما يأتي
فائدة: قال بعض الأشياخ نقلا عن مختصر الأنوار ما نصّه: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لا يجوز أن يستفتي والتساهل يكون بأن لا يتثبت ويشرع في الفتوى قبل استيفاء الفكر والنظر، وقد يكون بأن تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة والمكروهة والتمسك بالشبه والترخيص لمن يروم نفعه والتعسير على من يروم ضده. قال المحاسبي: يسأل المفتي يوم القيامة عن ثلاث: هل أفتى عن علم أو لا؟ هل نصح في الفتوى أو لا؟ هل أخلص فيها أو لا؟ والله أعلم. اه.
ص (68)