والمجمل، والمبين، والظاهر، والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والإخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي، والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
المطلق والمقيد (والمجمل والمبين والظاهر) وفي بعض النسخ (والمؤول) وسيأتي (والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين) .
يكن استغراقيا كما في العام وفي المقيد تخصيصا له لأنه يبين ما أخرج من عموم العام الاستغراقي تتميما للأقسام. قوله: (وفي بعض النسخ والمؤول) أي زيادة والمؤول بعد قوله والظاهر الذي هو مقابله. وحاصل أقسام الكلام أنه ينقسم أربعة أقسام: الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى فينقسم إلى أربعة أقسام، لأن اللفظ إن كان موضوعا لواحد حقيقي أو اعتباري فهو الخاص وإن كان لواحد مشترك بين أفراد غير محصورة فهو العام وإن كان موضوعا لكثير بوضع كثير فهو المشترك وإن كان موضوعا لكثير غير محصور بوضع واحد بلا استغراق فهو الجمع المنكر. والثاني باعتبار دلالته عليه وضوحا وخفاء وينقسم إلى ثمانية أقسام أربعة باعتبار الوضوح وأربعة باعتبار الخفاء لأن اللفظ إن ظهر معناه بمجرد صيغته واحتمل غيره فهو الظاهر وإلا فهو النص فإن قبل النسخ فهو المفسر وإن لم يقبله فهو المحكم وإن خفي معناه فإما أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي وإما لنفسها فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل وإلا فإن كان بيانه مرجوّا فهو المجمل وإلا فهو المتشابه. الثالث باعتبار استعماله فيه وينقسم إلى أربعة أقسام الأول لأن اللفظ إن استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة وإلا فهو المجاز وكل منهما إن ظهر مراده فهو الصريح وإن استتر فالكناية. الرابع باعتبار الوقوف به عليه وينقسم إلى أربعة أقسام أيضا لأن اللفظ إن دل على المعنى بالمنطوق فإن كان مسوقا له فهو الدال بعبارته وإلا فهو الدال بإشارته فإن لم يدل عليه بمنطوقه فإن دل عليه بالمفهوم لغة فهو الدال بدلالته وإلا فهو الدال باقتضائه والعمدة في جميع ذلك الاستقراء وما ذكر من الضبط يقلل الانتشار ويسهل الاستقراء والمصنف والشارح لم يذكرا جميع ذلك قصد الاختصار واتكالا على المطولات. قوله: (وسيأتي) أي ذكر المؤول في كلام المصنف وكان الأولى ذكره هنا كغيره إلا أن يجاب بأنه لا محذور فيه إذ غايته الزيادة على ما في الترجمة ولا ضرر فيه وقد يمنع تركه على نسختنا لما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يسمى ظاهرا بالدليل فيشمله حينئذ قوله هنا والظاهر لشموله للظاهر المطلق والظاهر المقيد أي ما يطلق
ص (67)