قال الأسنوي بعد ذكر هذا القسم وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر، فالحكم التخيير كما قاله في المحصول. اه.
قوله: (هل تقتل) أي المرتدة أو لا تقتل فجملة الاستفهام استئناف لبيان شأنها من القتل وعدمه الذي هو محل التعارض.
قوله: (والراجح أنها تقتل) أي لما تقدم من أن النهي في الحديث الثاني بسبب وهو حفظ مال الغانمين وهو غير موجود في المرتدة. >
ص (22) 4