فهرس الكتاب
الصفحة 1943 من 2064

لطف لا توجبونه عليه

وإلا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب وهو محال

حجة الخوارج على عدم وجوبه مطلقا أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع التشاجر والتناجز

والتجربة شاهدة بذلك

نعم إن اختار الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ويحمي حوزتهم كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع

وأنت خبير بأن هذه الحاجة على عدم جواز نصب الإمام أدل منها على عدم وجوبه

والجواب إنه إن لم يقع اختلاف في نصبه فذاك

وإن وقع يجب عندنا تقديم الأعلم

فإن تساويا فالأروع

وإن تساويا فالأسن

وبذلك تندفع الفتنة والتخالف

وأما الفارقون أي المفصلون منهم فقالوا تارة هو أي نصب الإمام حال الفتنة يزيدها إذ ربما قتلوه لاستنكافهم عن طاعته فلا يجب

وأما في حال العدل والأمن فيجب نصبه إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام

وقالوا تارة هو حال الأمن والإنصاف بين الناس لا حاجة إليه

وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن

واعلم أن عبارة الكتاب ههنا وفي ذكر المذاهب أولا تدل على أن القائل بالتفصيل من الخوارج

وهو مخالف لظاهر عبارتي الأبكار والنهاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام