فهرس الكتاب
الصفحة 1874 من 2064

التوبة خلافا لبعض العلماء

وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ومن أسلم بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون الإسلام ولا يؤمرون به

فكذلك الحال في كل ذنب وقعت التوبة عنه

الرابع من أحكام التوبة لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة

وفي التوبة المفصلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب جميعا

إذ لا يجب عمومه لهما

فذهب بعضهم إلى أنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه وإلا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلة المقتضية للندم وندم أيضا في جميع الأوقات

وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة

وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات

فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض

وفي بعض الأوقات دون بعضها ويكون المأتي به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلة المقتضية للإتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا

فإن قيل مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الأوقات

قلنا مراتب القبح أيضا كذلك

والأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحة التوبتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام