فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1662

والصحيح [1] أنه سنة وفيل مباح رخصة [2] فلو (تكلف) [3] المشقة وصلى في أول (الوقت) [4] . كان أفضل.

ومنها: إِذا سبق المأموم الإمام إِلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائمًا ففيه خلافٌ [5] حاصله ثلاثة [6] أوجه أصحها [7] يجب الرجوع إِلى متابعة الإِمام والثاني يجوز ولا يجب. والثالث يحرم عليه العود.

= 75 باب 32 والترمذى عن أبي هريرة أيضا بلفظ الشيخين حديث 157 وقال حديث حسن صحيح، وابن حجر في بلوغ المرام ص 32 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وقال متفق عليه وابن ماجه في سننه حديث رقم 677/ 678، والشافعي في الأم حـ 1 ص 72 عن أبي هريرة بلفظ الشيخين كذلك.

وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر حـ 3 ص 51 بحاشية المجموع والشرح الكبير.

(1) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر الشرح الكبير حـ 3 ص 51.

(2) وهو وجه شاذ عند فقهاء الشافعية، قال النووى في المجموع حـ 3 ص 59 وهو وجه غلط مباين للسنن، وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده حـ 1 ص 2120 ليس بصحيح.

(3) في النسختين: فلو كلف وما أثبته تصحيحًا من قواعد العلائي لوحة 3.

(4) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة 3.

(5) هذا الخلاف مبني على أن صلاته لا تبطل وهو الصحيح عند الشافعية صرح به النووى في مجموعه حـ 4 ص 237.

(6) انظرها مفصلة في المجموع الإحالة السابقة.

(7) هكذا ذكره المؤلف والذي عليه جمهور فقهاء الشافعية كما قاله النووي هو الوجه الثاني قال في المجموع حـ 4 ص 237 الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم: أنه يستحب أن يعود ولا يلزم اهـ وممن صحح هذا الوجه من العراقيين الشيخ أبو إِسحاق في المهذب حـ 1 ص 96 ولعل المؤلف هنا في هذا التصحيح تابع العلائي في مجموعه الذهب انظر لوحة 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت