فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1662

الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟[1]

واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين [2] هل هو نهي عن ضده أم لا؟. فقال بالأول القاضي أبو بكر [3] وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام [4] والغزالي [5] وظائفة [6] ، واختاره ابن الحاجب [7] وتوسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام، ونقله القاضي عبد الوهاب [8] عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي [9] والرازي [10] وأتباعه [11] ، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون

(1) من هاسق المخطوطة.

(2) إِنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينًا احترازًا عن الراجب الموسع والمخير فإِن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد. . انظر تعليقات د. هيتو على تبصر الشيرازى ص 89.

(3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله المؤلف هنا عنه صرح إِمام الحرمين والآمدى أنه قوله القديم وأنه رجع إِلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه حـ 1 ص 250، والإحكام للآمدى حـ 2 ص 251.

(4) هو إمام الحرمين انظر برهانه جـ 1 ص 252.

(5) انظر المنخول له ص 114.

(6) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد جـ 1 ص 153. ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة. راجع جـ 1 ص 120.

(7) انظر مختصر المنتهى جـ 4 ص 85 مع شرح العضد.

(8) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص 135.

(9) انظر الإحكام جـ 2 ص 252.

(10) انظر المحصول جـ 2 ص 334.

(11) منهم القاضي البيضاوى في منهاجه انظر المنهاج جـ 1 ص 120 بشرحه الإبهاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت