فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 1662

ومنها: إذا جنى على عضو، وادعى الجاني شلل العضو، وادعى المجني عليه سلامته، فقولان؛ لأن [1] الأصل براءة الجاني من الدية وبدنه من القصاص. [2] والظاهر أن [3] الغالب في الناس السلامة.

وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فَصَدَّقَ المجنيَ عليه في الباطن؛ لتعذر إِقامة البينة عليه، فهو نظير التعليق بالولادة إِذا ادعتها المرأة تحتاج إِلى البينة [4] ، بخلاف الحيض [5] ، وهذا هو الذى رجحه الرافعي [6] ، وهو ترجيح لأحد المتعارضين بأمر خارجي.

وفي المراد بالظاهر والباطن وجهان [7] : أحدهما: أن الباطن العورة، والظاهر ما عداها. والثاني وإليه مال الرافعي: أن الباطن ما يعتاد ستره إِقامة للمروءة، والظاهر ما لا يستر غالبًا

واعلم أن هنا مسائل يكون فيها أصلان ويعتضد أحدهما بالظاهر [8] . فمن ذلك:

(1) الكلام الآتي تعليل للقول الأول في هذه المسألة وهو أنه يصدق الجاني.

(2) الكلام الآتي تعليل للقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يصدق المجني عليه.

(3) ورد بدل هذا الحرف في المخطوطة حرف آخر، وهو (في) ، وما أثبته هو الصواب.

(4) إن الولادة أمر ظاهر.

(5) فإِنه أمر باطن.

(6) التفصيل المتقدم ذكره النووي، وذكر أنه هو المذهب. انظر: روضة الطالبين (9/ 210) .

(7) ذكرهما النووي في الروضة (9/ 210) .

(8) ممن ذكر مسائل تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (36/ أ) . والسيوطي في الأشباه والنظائر (68 - 72) .

وممن أشار إلى هذا الأمر الزركشي في: المنثور في القواعد (1/ 314، 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت