فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1662

قاعدة(الميسور لا يسقط بالمعسور)[1]

ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [2] .

(1) لم يذكر المؤلف نص هذه القاعدة، ولكنه كتفى بذكر دليلها: ومعناها: أن الأمر المتيسر بعضه لا يسقط بسبب تعسر بعضه الآخرة أو غيره، والأمر المتيسر كله لا يسقط بسبب تعسر غيره أو بعض غيره. قال السيوطي: قال ابن السبكي:"وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ."

وبها رد أصحابنا على أبى حنيفة قوله: إِن العريان يصلي قاعدًا.

فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟.

وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التى لا تكاد تنسي ما أُقِيْمت أصول الشريعة"الأشباء والنظائر (159) . وقد ذكر هذه القاعدة وعددا من صورها تاج الدين السبكي في الإبهاج (1/ 188) . وأحال طالب المزيد إلى كتابه: (الأشباه والنظائر) ."

كما ذكر بعض صورها كل من ابن الوكيل والعلائي والزركشي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (51 / ب) ، والمجموع المذهب: ورقة (87 / أ) ، والمنثور في القواعد (1/ 227) . كما أشار إليها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/ 5) إلا أنه لم يمثل لها.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: صحيح البخارى (13/ 251) ، رقم الحديث (7288) .

ومسلم في كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. انظر: صحيح مسلم (2/ 975) .

ونص الحديث عندهما:"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم".

وأخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجة في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه - وسلم.

انظر: سنن ابن ماجة (1/ 3) ، رقم الحديث (2) .

والنسائى في كتاب مناسك الحج، باب: وجوب الحج.

انظر: سنن النسائى (5/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت