فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1662

الاحتيار [1] فيه.

= هذه المسألة فذكرهما معها.

وهناك مسألة أخرى مناسبة للمقام، والتفصيل فيها ظاهر، وفيما يلي أورد نصها: قال النووى:"إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات. قال الأصحاب: إِن كان الاختلاط بعدد لا ينحصر، كنسوة بلده أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن. قال الإمام: (هذا ظاهر إِن عم الالتباس، فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال: لا ينكح من المشكوك فيهن) والمذهب أنه لا حجر."

فإِن كان الاختلاط بعدد محصور فليجتنبهن. فلو خالف ونكح واحدة منهن؛ لم يصح على الأصح"روضة الطالبين (7/ 116) ، وذكر الغزالى نحو ذلك في: الإحياء (2/ 103) ."

(1) هذه الكلمة حسب رسمها في المخطوطة يمكن أن تقرأ هكذا: (الاجتناب) .

وقراءتها على أنها الاجتناب تناسب حالة كون الحكم في غير المحصورات هو: أنه لا يجب الكف عنهن، وقد أشرت سابقا إِلى بعد كون الحكم هو هذا؛ لذا لم أثبتها هنا على أنها (الاجتناب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت