فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1662

البحث الخامس [1] [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إِذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]

إِذا علَّق حكما على سبب سيقع، وكان السبب يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر [2] ؟

مثاله: إِذا أوصى بثلث ماله، هل المعتبر حالة [3] الوصية أو الموت؟

وجهان، أصحهما: حالة الموت، إِذا به يحصل الملك. والثاني: يوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلث [ماله] [4] . ويتخرج على ذلك صور من التعليق:

منها [5] إِذا قال العبد لزوجته: إِن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا. فعتق العبد، ثم دخلت، فوجهان، أحدهما: تقع طلقتان؛ لأنه لما علق الثالثة كان لا يملكها، فهو كتعليق الطلاق قبل النكاح. وأصحهما: تقع الثلاث، نظرًا إِلى حالة وجود الصفة.

(1) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (102 / أ) فما بعدها، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (104 / أ) فما بعدها.

كما أشار إِلي مضمونه المتولي، حيث قال: -"لأصحابنا أصل: وهو أن التعليق إِذا وجد في حالة، والصفة في غيرها، فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟"التتمة، ج 4: ورقة (210 / ب) .

(2) قال العلائي: -"فيه خلاف، أصله: ما إِذا أوصى بثلث ماله ... الخ". المجموع المذهب: ورقة (104/ أ) .

(3) نهاية الورقة رقم (47) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب.

(5) المسألة التالية ذكرها الرفعي في: فتح العزيز، ج 13: ورقة (28 / أ) .

كما ذكرها النووى في: روضة الطالبين (8/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت