فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1662

الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟[1]

قاعدة: اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور [2] أم لا؟ قال الشافعي [3] لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على أحدهما إِلا بدليل وقال الأستاذ أبو إِسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال [4] .

وقال آخرون [5] هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا [6] وقيل

(1) من هامش المخطوطة ورقة 83 صفحة أ.

(2) انظر في هذه القاعدة البرهان لإمام الحرمين جـ 1 ص 231. وما بعدها، والمستصفى جـ 2 ص 9 وما بعدها. والمحصول جـ ص 2/ 189 وما بعدها. والإحكام جـ 2 ص 242 وما بعدها. وتيسير التحرير لمحمد أمين جـ 1 ص 356. والعدة لأبي يعلى الحنبلي جـ 1 ص 281 وما بعدها. والمسودة لآل تيمية ص 24. وضرح تنقيح الفصول للقرافي ص 128.

(3) هده العبارة من المؤلف توحي بأن هذا النص للشافعي لكن قال إمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 233. إِن هذا المذهب ينسب إِلى الشافعي ونص على أنه لم يصرح به وإنما هو الأليق بتفريعاته الفقهية. ونقل صاحب تيسير التحرير جـ 1 ص 357 وغيره عن ابن برهان أيضًا مثل قول إمام الحرمين.

(4) وهو مذهب الحنابلة كما صرح به مجد الدين في المسودة ص 24 وابن بدران في المدخل ص 103، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل عليه كما قاله أبو يعلى في العدة جـ 1 ص 281 ومذهب مالك أيضًا كما نقله عنه القرافي في شرح التنقيح ص 128، وبه قال من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد كما نقله عنهما أبو إِسحاق في التبصرة ص 52 وبه قال بعض الحنفية. انظر تيسير التحرير جـ 1 ص 357.

(5) هذا هو المذهب المشهور عند الشافعية وبه قال جمهورهم كما صرح به الشيرازى في التبصرة ص 52 وبه قال ابن الحاجب وأبو علي وأبو هاشم كما نقله عنهما أبو الحسين البصرى في المعتمد جـ 1 ص 120. قال النووى في المجموع جـ 7 ص 107 وهو قول أكثر أصحابنا.

(6) هكذا تابع المؤلف العلائي في هذه الجملة التوضيحية المقصود من التراخي وقد تعرض لها إِمام الحرمين من قبلهما وبين أنها مقتضى لفظ التأخير واعترض على ترجمة هذه المسألة وصرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت