فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1662

إِليهم عهدهم، بخلاف الهدنة فإِنه ينبذ إِليهم العقد بالهدنة [1] .

ومنها: إِذا أوقد نارًا في ملكه في يوم ريح عاصف، فسرت إِلى ملك الغير كان ضامنًا. ولو ابتدأها والريح ساكنة، ثم هبت في أثنائها بغتة لم يضمن للعذر.

ومنها: إِذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم يبطل ملكه، بل يؤمر بإِزالته، ولو كان مسلمًا في الابتداء لم يصح تملكه إِلا في الصور المذكورة [2] .

ومنها: لا يصح رهن العبد الجاني إِذا تعلق برقبته أرش جناية مالية: على الأصح، ولو جنى المرهون لم ينفسخ الرهن.

ومنها: الإِغماء يمنع صحة ابتداء الاعتكاف، ولو طرأ في أثنائه لم يبطله.

القسم الثالث:

ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن، وفيه صور [3] :

منها: الاستعمال في الماء [4] تمنعه الكثرة ابتداء، وهل تدفعه في الدوام إِذ بلغ قُلَّتين؟

على وجهين، والأصح: عوده طهورًا.

ومنها: إِذا أنشأ السفر مباحًا، ثم صرفه إِلى معصية في ثاني الحال، قال [5] في

(1) يعني: إِذا اتهموا بالخيانة.

(2) هي ست صور، ذكرت في قاعدة: (الضرر مزال) .

(3) ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الزركشي، والسيوطي. انظر: المنثور (2/ 349) والأشباه والنظائر (185) .

(4) يعني: صيرورته مستعملا.

(5) يعني: النووى، وذلك في: روضة الطالبين (1/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت