ومنها: خوف العنت [1] يشترط في ابتداء نكاح الأمة، وإِذا زال في أثنائه لم يقطع.
ومنها: إِذا اشترى عرضًا للقنية، ثم نرى به التجارة؛ لم ينعقد الحول عليه [2] ؛ لأنه [3] لم يقارن الشراء.
ومنها: الإِسلام يمنع ابتداء السبي، دون دوامه.
ومنها: رؤية الماء مانعة من ابتداء الصلاة بالتيمم، فإِذا رآه في أثنائها لم تبطل، إِن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم [4] .
ومنها: الإِباق يمنع صحة عقد الرهن إِذا قارنة، ولو رهن عبدًا فأبق؛ لم يبطل رهنه.
ومنها: الدين لا يصح جعله رهنًا ابتداء، ويصح أن يكون رهنًا في ثاني الحال، كما إِذا أتلف المرهون أجنبي، ووجبت قيمته في ذمته، فإِنها تصير رهنًا مكانه.
ومنها: العنة تثبت الخيار للزوجة إِذا قارنت العقد، وإِذا طرأت بعد الدخول لم تثبته [5] .
ومنها: عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة، ولو اتهموا بعد العقد لم ينبذ [6]
(1) العنت: أصله المشقة، والمراد به هنا: الزنى.
(2) قال الرافعي:"خلافًا للكرابيسي من أصحابنا حيث قال: يصير مال تجارة بمجرد النية"فتح العزيز (6/ 42، 41) .
(3) يظهر أن تأنيث الضمير أنسب.
(4) يظهر أن ذلك مثل صلاة المسافر، انظر: روضة الطالبين (1/ 115) .
(5) قال النووي:"لأنها عرفت قدرته، وأخذت"حظها الروضة (7/ 179) .
(6) النبذ: أصله الإِلقاء والطرح والمراد به هنا نقض العهد.