ومنها: النظر إلى المخطوبة، وقد ثبت الأمر به [1] وفيه وجهان أصحهما أنه مستحب والثاني مباح [2] وفي حديث [3] أنه عليه الصلاة والسلام قال:"فلا بأس أن ينظر إِليها"وهذا يرجح أن الأمر في الحديث [4] الآخر للإباحة.
ومنها: الأبراد بالظهر في شدة الحر وقد ثبت الأمر به [5]
(1) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح 16 باب ما يندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ"... أنظرت إِليها"قال: لا، قال"فاذهب فانظر إِليها"حديث 74 والترمذى في سننه كتاب النكاح 9 باب ما جاء فيه النظر إِلى المخطوبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ:"انظر إِليها فإِنه أحرى أن يؤدم بينكما"وقال حديث حسن، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال لى النبي - صلى الله عليه وسلم:"اذهب فانظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"حديث 1865 والدارمي في النكاح باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ:"اذهب فانظر إِليها فإِنه أجدر أن يؤدم بينكما"والنسائي في كتاب النكاح باب إِباحة النظر قبل التزويج 17 عن أبي هريرة بلفظ: هل نظرت إليها؟. قال لا فأمره أن ينظر إليها"وابن الجارود في كتاب النكاح حديث 676 عن أنس بلفظ. ."اذهب فانظر إِليها"."
(2) انظر روضة الطالبين حـ 7 ص 20.
(3) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب النكاح 6 باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها 19 عن جابر بن عبد الله بلفظ:"إِذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". حديث 2082، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إِلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 9 عن محمد بن مسلمة بلفظ:"... فلا باس أن ينظر إِليها".
(4) لعله يريد الحديث الذى ورد فيه الأمر بالنظر إلى المخطوبة.
(5) من ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولًا بصيغة الجزم بلفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة بنفس لفظ البخارى انظر كتاب رقم =