بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه [1] .
وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من] [2] قال: ينقطع خياره. والأصح: لا [3] . جريًا على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.
(1) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين.
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار.
انظر: فتح العزيز (8/ 306) ، وروضة الطالبين (3/ 441) .
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (76/ ب) ، وفي المجموع المذهب: ورقة (148 /ب) ، وبه يستقيم الكلام.
(3) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين:
أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.
والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني.
انظر: فتح العزيز (8/ 306، 307) ، والمجموع (9/ 169) .