فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1662

[واختار ابن الحاجب عدم التعميم] [1] ، ورأى أنّ التزام [2] الإجمال [3] أقرب [4] .

وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال - في (الأم) [5] في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [مَرِيضًا] أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [6] الآية: -"إِن تقدير [7] [الآية] [8] : فمن كان منكم مريضًا فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه، أو به أذى من رأسه فحلقه، ففدية من صيام. وقال في (الإملاء) : ليس هذا كله يُضْمَر في الآية، وانما الذى تضمنته حلق الرأس، والبقية مقيس عليه".

فيؤخذ من كلامه: اختلاف قوله [9] في أن المقتَضَى له عموم [10] . لأنه قدر في

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (136/ أ) .

(2) وردت في المخطوطة هكذا (الزام) ، وما أثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.

(3) وردت في المخطوطة هكذا (الاضمار) . والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع

المذهب. ويظهر أن كلمة (الاجمال) تصحفت على الكاتب إِلى (الاضمار) .

(4) انظر رأى ابن الحاجب في مختصر المنتهى (2/ 115) .

(5) بحثت عن القول المذكور فى (الأم) فلم أجده.

(6) من الآية رقم (196) من سورة البقرة: والكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في المخطوطة ولكنها موجودة في النسخة الأخرى ورقة (70/ ب) . وهي من الآية الكريمة.

ومن تمام الآية قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} .

(7) وردت في المخطوطة هكذا (تقدر) . وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب.

(8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (136/ أ) .

(9) الضمير لا يوجد في المخطوطة، ويدل عليه ما في المجموع المذهب.

(10) اختلف في المقتَضَى، هل له عموم أوْ لا؟ فانظر تفصيل ذلك في الإحكام (2/ 363) ، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (2/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت