فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1662

وكأنه علق ظهارها على ظهار تلك حال كونها أجنبية، وهذا ما صححه الرافعي [1] .

ومنها: إِذا حلف: لا يركب دابة هذا العبد. فعتق وملك دابة فركبها، فوجهان، قال الغزالي: يحنث، وهو بناء على أن الصفة بالعبد تعريف. وقال ابن كج: لا يحنث، وهو تخريج على كونها للشرط، والعبد لا يملك [2] . وقد مرت المسألة.

ومنها: إذا قال: إِن أعطيتيني هذا الثوب الهروى فأنت طالق. فبان مرويًا [3] ، فوجهان عن القاضي حسين:

[أحدهما] [4] : لا تطلق. كما إِذا قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروى [5] . وينزل اللفظ على الاشتراط.

(1) ورد مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: -"الصحيح في الرافعي: يكون مظاهرًا".

وحين رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي تبين أن المكتوب على جانب المخطوطة صواب. ونص ما قاله الرافعي هو: -"وأصحهما، وهو المذكور في الكتاب: نعم؛ لأن ظهارها يتعلق بظهار فلانه. وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط".

فتح العزيز، جـ 16: ورقة (117/ أ) . ويوجد نحو ذلك في: روضة الطالبين (8/ 266) .

(2) المسألة فيها وجهان، أحدهما: يحنث: والآخر: لا يحنث. والوجهان المنقولان عن الغزالي وابن كج مقولان في مسألة أخرى، وهي: ما إذا حلف لا يركب دابة العبد، بدون ذكر الإشارة. انظر: الوجيز (2/ 229) ، وروضة الطالبين (11/ 56) .

(3) الهروى: نسبة إلى هراة، والمروى: نسبة إِلى مرو، وهراة ومرو بلدان من إقليم خراسان، وخرج منهما كثير من العلماء.

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (173 أ) .

(5) نهاية الورقة رقم (31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت