فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 1662

ب - الأصل براءة الذمة.

جـ - من شك في شيء هل فعله، أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، فقد ذكر السيوطي [1] أنها مندرجة في قاعدة: اليقين لا يزال بالشك.

الثاني: أن تكون قيدًا لقاعدة أخرى؛ مثال ذلك قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر؛ فإِنها قيد لقاعدة: الضرر يزال [2] .

ومثال آخر: قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي [3] : فإِنها قيد لقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

(1) في: الأشباه والنظائر (51) .

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (86) .

(3) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي (140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت