[علم] [1] الله ستًا أو سبعًا كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) [2] رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم [3] . وزاد [4] بعض الفضلاء قاعدة
= وكانت زوجَ مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة بن عبيد الله: قال أبو عمر: كانت من المبايعات وشهدت أحدًا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم.
روت حمنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها ابنها عمران بن طلحة.
انظر: الاستيعاب (4/ 270) ، وأسد الغابة (4/ 428) ، والإِصابة (4/ 275) .
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لوروده في معظم روايات هذا الحديث.
(2) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الطهارة، باب: من قال: إِذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
انظر: سنن أبي داود (1/ 76) ، رقم الحديث (287) .
وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في البكر إِذا ابْتُدِئَت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.
انظر: سنن ابن ماجة (1/ 205) .
والترمذي: في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
انظر: سنن الترمذي (1/ 223) .
وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وقال أيضًا:"سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 439) .
والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة، ولم يصرح بتصحيحه. انظر: المستدرك (1/ 172)
(3) قال العلائي: -"وكان شيخنا إِمام الأئمة أبو المعالي رحمه الله تعالى يقول: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإِن غالبه لا يرجع إِليها إِلا بواسطة وتكلف". المجموع المذهب: ورقة (16/ ب) .
ويظهر أنه يقصد بأبي المعالي شيخه أبا المعالي الأنصاري الذي ذكره في أول المجموع المذهب.
(4) الكلام التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (16/ ب) .