في الصحيح عن أَبي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه -، أَنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، [1] أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاّ قُطعَتْ» .
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك» . رواه أحمد وأبو داوود.
(التّمائم) شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود - رضي الله عنه -. [2]
و (الرّقي) : هي التي تسمى العزائم، وخَصَّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العين والحُمة.
(1) - قوله (أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ) النهي عام في كل معلق وليس بخاص بما كان من الوتر، الأوتار من جنس التمائم
(2) - التمائم إذا كانت من القرآن فقد حرمها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن مسعود ورخص فيها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن عمرو والصواب التحريم فإنه هو الذي تدل عليه الأدلة العامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) فالواجب هو حسم هذا الباب والقضاء عليه وأن لا يبقى منه شيء لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة فوجب المنع عملاً بالأحاديث العامة وسداً لذريعة الشرك
قال الشيخ في الفتاوى (إذا كانت - التمائم - من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض.
والقول الثاني: أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سداً للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئاً. والواجب: الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر.
فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه، قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها.
وهناك علة ثالثة وهي: أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. (1/ 51 - 52) (4/ 331) (6/ 481)
? الكتابة على ورقة أو في صحن قد فعله بعض السلف وروي عن ابن عباس ولم يرو ثابتاً عنه فإن فعل فلا بأس فقد فعله بعض الأئمة وذكره ابن القيم في زاد المعاد ولكن الرقية على المريض والنفث عليه أولى وأنفع.
قال الشيخ في الفتاوى (أما المحو: فهو أن يكتب آيات بالزعفران في صحن نظيف أو في قرطاس ثم تغسل ويشربها المريض، وهذا فعله كثير من السلف والخلف ولا حرج فيه إذا كان القائم لذلك من المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة(4/ 331 ) )