فهرس الكتاب
الصفحة 22 من 106

وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر:38] .

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ - رضي الله عنه - أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىَ رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: «انْزِعْهَا، فَإِنّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاّ وَهْناً، فإنَّكَ لوْ مِتَّ وهي عليْك، ما أَفْلَحتَ أبداً» . رواه أحمد بسند لا بأس به. [4]

(1) - الفوائد المنتقاة على الباب السابع (فجر الخميس 29/ 10/1415) (التعليق على المتن)

(فجر الاثنين 6/ 11/1416) (التعليق على الشرح - فتح المجيد -)

(2) - قوله (من الشرك) أي من الشرك الأصغر

(3) - الأدوية المجربة لدفع البلاء أو رفعه لا بأس بها كمثل التصبح بسبع تمرات وكالتطعيم

قال الشيخ في الفتاوى (( لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:(من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم) وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك. (6/ 26) (26/ 170)

(4) - جاء في رواية الحاكم أن الحلقة كانت في يد عمران بن حصين نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام