فهرس الكتاب
الصفحة 97 من 106

الباب الخمسون - باب قول الله تعالى: {فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونً} [الأعراف:190] [1]

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. [2]

وعن ابن عباس في الآية، قال: لما تغشاها آدم، حملت، فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لآجعلن له قرني أيِّل، فيخرج من بطنك، فيشقه، ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما، فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا} [3] [الأعراف:190] . رواه ابن أبي حاتم

وله بسند صحيح عن قتادة، قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته.

وله سند صحيح عن مجاهد، في قوله: {لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحاً} [الأعراف:189] ، قال: أشفقا أن لا يكون إنساناً. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.

(1) - أراد المؤلف بهذه الترجمة تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين

قال الشيخ في الفتاوى (الواجب التغيير، مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله، وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل العبادة لله - عز وجل - مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة، إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح، أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية. هذا هو الواجب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء كثيرة. أما إذا كان الاسم للأب، فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً، فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير اسم عبد المطلب، ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛ كعبد مناف؛ لأنهم عُرفوا بها.(18/ 51 ) )

(2) - قوله (قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله) وهو من الشرك الإصغر

(3) - قوله تعالى {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا} سياق الآية في آدم وحواء وهذه على ما قال السلف زلة منهما حيث أطاعا فيها الشيطان في عبد الحارث

وقال آخرون: أن الآية المراد بها جنس في بني إسرائيل وأنه وقع في بني إسرائيل.

وظاهر السياق يأبى ذلك وأنه كما قال ابن عباس وغيره من السلف وأن هذا وقع من آدم وحواء

وقال العلماء أن المعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائز لهما فلهذا فعلاه ولم يعلما أنه منكر وإنما كرهاه أولاً ثم خضعا لوسوسته فخفي عليهما الحكم الشرعي والأمر محتمل لكن السياق يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام